اتفاقية عضوية

تحالف الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات

نموذج الانضمام وتوقيع الاتفاقية

التمهيد

لما كانت شركة الرفاعي وشركاؤه تسعى إلى بناء منظومة مهنية متكاملة تجمع عددًا منتقى من مكاتب وشركات المحاماة والمحامين والمستشارين والخبرات المهنية ذات العلاقة، بهدف تعزيز التكامل المهني، وتبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم الإحالات، وتطوير الأعمال، وتكوين فرق العمل المشتركة، والوصول إلى الأسواق والتخصصات والفرص المختلفة؛

ولما كان الطرف الثاني يتمتع بالخبرة والكفاءة المهنية ويرغب في الانضمام إلى تحالف الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات والاستفادة من خدماته والمساهمة في تحقيق أهدافه؛

فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية والصفة المعتبرة، على الأحكام الآتية، ويعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الأولى: أطراف الاتفاقية

الطرف الأول:

شركة الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، ويمثلها في هذه الاتفاقية ، ويشار إليها لاحقًا بـ «الشركة» أو «مدير التحالف» بحسب السياق.

الطرف الثاني – العضو (يرجى إكمال البيانات بدقة):

ويشار إليه لاحقًا بـ «العضو».

المادة الثانية: طبيعة التحالف

تحالف الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات هو إطار مؤسسي للتعاون والتكامل المهني بين أعضائه، وفقًا لهذه الاتفاقية واللوائح والسياسات المعتمدة للتحالف.

ولا تعد العضوية – بذاتها – تأسيسًا لشركة أو شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو تمثيل قانوني متبادل بين الشركة والعضو أو بين أعضاء التحالف.

ويظل كل عضو كيانًا مستقلًا قانونيًا ومهنيًا وإداريًا وماليًا، ويتحمل مسؤولية أعماله والتزاماته وعقوده وموظفيه وعملائه، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك في مشروع أو تكليف محدد وبما لا يخالف الأنظمة.

المادة الثالثة: غرض العضوية

تهدف العضوية إلى تمكين الأطراف من التعاون في المجالات التي تشمل: الإحالات المهنية، والمشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، والوصول إلى التخصصات المختلفة، وتطوير الأعمال، والتدريب والتطوير، والفعاليات المهنية، وإنتاج المعرفة، والتوسع الجغرافي، والعلاقات المهنية المحلية والدولية، وأي مجالات أخرى يعتمدها التحالف.

المادة الرابعة: مدة العضوية
تكون مدة العضوية تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية واعتماد العضوية.

وتجدد وفق آلية التجديد المعتمدة وبعد تقييم أداء العضو والتزامه. ولا يعد التجديد حقًا مكتسبًا للعضو.

المادة الخامسة: استقلال العضو

يحتفظ العضو باستقلاله الكامل في إدارة منشأته وممارسته المهنية وعلاقاته وموظفيه وعملائه وأتعابه، في حدود الأنظمة والاتفاقيات المبرمة.

ولا يملك أي عضو إلزام عضو آخر أو التعاقد باسمه أو تقديم تعهدات نيابة عنه إلا بتفويض كتابي صريح.

المادة السادسة: شروط استمرار العضوية

يشترط لاستمرار العضوية:

  • المحافظة على التراخيص والمتطلبات النظامية اللازمة لممارسة النشاط.
  • المحافظة على السمعة والسلوك المهني.
  • الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة.
  • الالتزام بالسرية وحماية المعلومات.
  • الالتزام بضوابط تعارض المصالح.
  • احترام حقوق العملاء والأعضاء.
  • الاستجابة للإحالات والتواصل في المدد المعتمدة.
  • الالتزام بسياسات التحالف وقراراته.
  • والمشاركة بصورة معقولة وفعالة في أنشطة التحالف.
المادة السابعة: الإحالات

تخضع جميع الإحالات التي تتم من خلال التحالف لسياسة الإحالات المعتمدة.

ويجب قبل بدء العمل تحديد: العضو المحيل، والعضو المنفذ، والعميل، ونطاق العمل، والمسؤول عن إدارة العلاقة، والأتعاب، والحقوق المالية – إن وجدت – وآلية الفوترة والتحصيل، والمسؤولية المهنية، والسرية، وتعارض المصالح.

ولا يعد مجرد التعريف بعميل أو فرصة إحالة مكتملة ما لم يتم تسجيلها أو توثيقها وفق الآلية المعتمدة.

المادة الثامنة: ملكية العلاقة مع العميل

الأصل أن تظل العلاقة الأصلية مع العميل محفوظة للطرف الذي أدخل العميل إلى التحالف، ما لم يتفق الأطراف والعميل – متى لزم – على ترتيب آخر.

ولا يجوز للعضو المستفيد من الإحالة استغلالها لاستقطاب العميل أو تقديم خدمات أخرى له خارج نطاق التكليف المحال بقصد تجاوز العضو المحيل أو الإضرار بحقوقه، وذلك خلال المدة وفي الحدود التي تقررها الاتفاقية أو سياسة الإحالات وبما يتفق مع الأنظمة والقواعد المهنية.

ولا يفسر هذا الحكم بما يخل بحرية العميل في اختيار مقدم الخدمة أو بأي التزام نظامي أو مهني واجب التطبيق.

المادة التاسعة: عدم الالتفاف

يتعهد العضو بعدم الالتفاف على التحالف أو العضو المحيل للاستحواذ على فرصة أو مشروع أو عميل تم التعرف عليه بصورة جوهرية من خلال التحالف، وذلك وفق الحدود والمدة والحالات المحددة في سياسة الإحالات.

ويجب صياغة وتطبيق هذا الالتزام بالقدر اللازم لحماية الحقوق المشروعة دون تقييد غير مشروع للمنافسة أو اختيار العميل.

المادة العاشرة: الأتعاب والمقابل المالي للإحالات

لا ينشأ أي استحقاق مالي عن الإحالة إلا إذا تم الاتفاق عليه كتابة وفق السياسة المعتمدة وقبل بدء العمل كلما أمكن ذلك.

ويحدد الاتفاق الخاص بكل إحالة: قيمة الأتعاب، وطريقة احتساب المقابل، وتوقيت الاستحقاق، وعلاقته بالتحصيل الفعلي، والضرائب والمصاريف، وحالات الإلغاء أو رد الأتعاب.

ولا يجوز ترتيب أي مقابل يتعارض مع الأنظمة أو القواعد المهنية الواجبة التطبيق.

المادة الحادية عشرة: المشروعات المشتركة

يجوز لعضوين أو أكثر تنفيذ مشروع مشترك.

ويجب قبل التنفيذ الاتفاق كتابة على: قائد المشروع، ونطاق العمل، والأدوار والمسؤوليات، والتواصل مع العميل، والأتعاب، والمصروفات، وتوزيع العوائد، وإدارة المخاطر، والمسؤولية المهنية، والملكية الفكرية، والسرية، وآلية الخروج من المشروع.

ولا تكفي هذه الاتفاقية وحدها لتنظيم مشروع مشترك جوهري إذا كانت طبيعته تستلزم اتفاقًا خاصًا.

المادة الثانية عشرة: تعارض المصالح

يلتزم العضو بإجراء فحص تعارض المصالح قبل قبول أي إحالة أو مشروع مشترك.

ولا يجوز تبادل معلومات سرية عن العميل قبل التأكد من إمكانية الإفصاح عنها نظامًا ومهنيًا والحصول على الموافقات اللازمة متى كانت مطلوبة.

وعند ظهور تعارض مصالح لاحق، يبلغ الأطراف المعنيون فورًا وتتخذ الإجراءات المناسبة لحماية العميل والمعلومات السرية.

المادة الثالثة عشرة: السرية

يلتزم العضو بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والوثائق والبيانات التي يحصل عليها بسبب عضويته أو مشاركته في أعمال التحالف.

ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العضوية وفق طبيعة المعلومات والالتزامات النظامية والتعاقدية ذات الصلة.

المادة الرابعة عشرة: حماية البيانات

يلتزم العضو عند جمع أو معالجة أو مشاركة البيانات الشخصية بالأنظمة والسياسات ذات الصلة.

ولا تمنح العضوية أي عضو حق الوصول العام إلى قواعد بيانات العملاء أو الأعضاء أو الملفات أو المعلومات الداخلية للتحالف.

ويطبق مبدأ الحد الأدنى اللازم من البيانات عند تبادل المعلومات.

المادة الخامسة عشرة: جودة الخدمة

يلتزم العضو بمعايير الجودة المهنية المعتمدة لدى التحالف.

ويجوز قياس الأداء من خلال مؤشرات تشمل: سرعة الاستجابة، والالتزام بالمواعيد، وجودة المخرجات، والتواصل مع العميل، وإدارة الملفات، ورضا العملاء، والشكاوى، والامتثال، والتعاون مع بقية الأعضاء.

المادة السادسة عشرة: مستوى الخدمة

يجوز للتحالف اعتماد اتفاقية مستوى خدمة SLA للإحالات والمشروعات، تحدد مدد قبول الإحالة أو رفضها، والاستجابة للعميل، وتحديث حالة العمل، وإغلاق التكليف. وتعد معايير مستوى الخدمة المعتمدة جزءًا من منظومة تقييم العضوية.

المادة السابعة عشرة: استخدام اسم التحالف وعلامته

اسم تحالف الرفاعي وشركاؤه وشعاره وهويته وأصوله البصرية والرقمية حقوق محمية لأصحابها بحسب الأحوال.

ويمنح العضو خلال مدة العضوية حقًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتنازل لاستخدام الصفة التي يعتمدها التحالف للدلالة على عضويته.

ولا يجوز استخدام العلامة بطريقة توحي بأن العضو فرع أو شريك أو وكيل للشركة أو أن الشركة تضمن أعماله، ما لم تكن هناك علاقة قانونية مستقلة تجيز ذلك.

المادة الثامنة عشرة: التسويق والإعلان

يلتزم العضو بالسياسات المعتمدة بشأن الإعلان عن العضوية واستخدام اسم التحالف في الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل والعروض والمطبوعات.

ويجب أن تكون جميع البيانات المتعلقة بالتحالف دقيقة وغير مضللة.

المادة التاسعة عشرة: الملكية الفكرية

تظل الحقوق السابقة على العضوية ملكًا لصاحبها. أما المواد أو الأدلة أو النماذج أو المنتجات المعرفية التي يتم تطويرها بصورة مشتركة، فتحدد ملكيتها وحقوق استخدامها وفق الاتفاق الخاص بها أو سياسة الملكية الفكرية المعتمدة.

ولا يجوز للعضو نسخ أو استغلال المحتوى الداخلي للتحالف تجاريًا خارج الأغراض المصرح بها.

المادة العشرون: المعرفة

يلتزم الأعضاء بالمساهمة – بحسب قدراتهم وتخصصاتهم – في بناء المعرفة المشتركة من خلال التدريب أو الدراسات أو اللقاءات أو مشاركة الخبرات والممارسات، ولا يشمل ذلك الإفصاح عن أسرار العملاء أو المعلومات المحمية.

المادة الحادية والعشرون: الحصرية

الأصل أن العضوية غير حصرية ما لم يمنح العضو كتابة حصرية جغرافية أو تخصصية محددة. ولا تنشأ الحصرية بمجرد كون العضو أول عضو في مدينة أو تخصص معين. وعند منحها يجب تحديد نطاقها ومدتها ومؤشرات الأداء اللازمة لاستمرارها.

المادة الثانية والعشرون: عدم استقطاب الكفاءات

يلتزم الأعضاء بعدم استخدام العلاقات الناشئة عن التحالف بصورة غير مشروعة لاستقطاب موظفي أو مهنيي عضو آخر. وتحدد سياسة مستقلة نطاق هذا الالتزام واستثناءاته ومدته بما يتوافق مع الأنظمة.

المادة الثالثة والعشرون: رسوم العضوية

تحدد رسوم العضوية – إن وجدت – وفق الفئة المعتمدة. ولا تمنح الرسوم العضو حقًا مضمونًا في الحصول على عدد معين من العملاء أو الإحالات أو الإيرادات.

المادة الرابعة والعشرون: عدم ضمان الأعمال

لا يضمن التحالف أو الشركة للعضو حدًا أدنى من الأعمال أو العملاء أو الإيرادات أو الإحالات. وتعتمد الفرص على احتياجات العملاء، والتخصص، والجغرافيا، والجودة، وتعارض المصالح، وقدرة العضو، ومستوى مشاركته وأدائه.

المادة الخامسة والعشرون: تقييم العضو

يخضع العضو لتقييم دوري يشمل: الجودة، والالتزام، وسرعة الاستجابة، والإحالات الواردة والصادرة، والمشاركة، ورضا العملاء، والشكاوى، والقيمة المضافة، والتعاون، والامتثال. ولا ينبغي أن يقاس العضو بحجم الأعمال التي يحصل عليها فقط، وإنما أيضًا بحجم القيمة التي يضيفها إلى المنظومة.

المادة السادسة والعشرون: الشكاوى

يلتزم العضو بالتعاون في معالجة أي شكوى متعلقة بعمل نفذه من خلال التحالف. ولا يحول تدخل التحالف في معالجة الشكوى دون استقلال مسؤولية العضو عن أعماله المهنية متى كانت المسؤولية واقعة عليه.

المادة السابعة والعشرون: المخالفات

تعد من المخالفات، بحسب جسامتها:

  • الإخلال بالسرية.
  • إخفاء تعارض المصالح.
  • الالتفاف على الإحالات.
  • إساءة استخدام العلامة.
  • تقديم معلومات مضللة.
  • الإضرار الجسيم بسمعة التحالف.
  • تكرار ضعف الأداء.
  • عدم المحافظة على التراخيص اللازمة.
  • استغلال بيانات التحالف أو عملائه بصورة غير مصرح بها.
المادة الثامنة والعشرون: الإجراءات والجزاءات

يجوز بحسب طبيعة المخالفة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: التنبيه، طلب المعالجة، الإنذار، خطة تحسين الأداء، تقييد بعض مزايا العضوية، تعليق استقبال الإحالات، تعليق العضوية، أو إنهاء العضوية، وذلك مع مراعاة جسامة المخالفة والإجراءات والضمانات المعتمدة.

المادة التاسعة والعشرون: التعليق الفوري

يجوز تعليق العضوية مؤقتًا عند وجود واقعة جوهرية يحتمل أن تعرض العملاء أو التحالف أو سمعته لمخاطر كبيرة، إلى حين استكمال التحقق. ولا يعد التعليق المؤقت حكمًا نهائيًا بثبوت المخالفة.

المادة الثلاثون: إنهاء العضوية

تنتهي العضوية في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واللوائح، ومنها:

  • انتهاء المدة دون تجديد.
  • طلب العضو الانسحاب.
  • فقدان متطلب جوهري للعضوية.
  • المخالفة الجسيمة.
  • تكرار المخالفات.
  • الإضرار الجسيم بالسمعة.
  • أو صدور قرار من الجهة المختصة في التحالف وفق الإجراءات المعتمدة.
المادة الحادية والثلاثون: آثار انتهاء العضوية

عند انتهاء العضوية يلتزم العضو فورًا بالتوقف عن تقديم نفسه باعتباره عضوًا في التحالف وإزالة العلامة من قنواته خلال المدة المحددة. ولا يؤثر انتهاء العضوية في الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل انتهائها. وتستمر الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء، ومنها السرية، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، وتسوية الحسابات، والحقوق المتعلقة بالإحالات السابقة.

المادة الثانية والثلاثون: المسؤولية المهنية

يتحمل كل عضو المسؤولية المهنية عن الخدمات التي يقدمها بنفسه وفق الأنظمة والعقود ذات الصلة. ولا يتحمل عضو مسؤولية أعمال عضو آخر لمجرد اشتراكهما في التحالف. وفي المشروعات المشتركة تحدد المسؤوليات تفصيليًا في اتفاق المشروع والعقد مع العميل.

المادة الثالثة والثلاثون: التأمين المهني

يجوز للتحالف – بحسب فئة العضوية وطبيعة العمل – اشتراط وجود تغطية تأمينية للمسؤولية المهنية بالمستوى الذي تحدده السياسات المعتمدة متى كان ذلك متاحًا ومناسبًا.

المادة الرابعة والثلاثون: الامتثال

يلتزم العضو بجميع الأنظمة واللوائح والقواعد المهنية الواجبة التطبيق عليه، بما في ذلك – بحسب الحالة – متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والأنظمة المهنية والتنظيمية ذات الصلة.

المادة الخامسة والثلاثون: استقلال القرار المهني

لا يجوز لأي حكم في هذه الاتفاقية أن يفسر بما يجيز للتحالف أو أي عضو التدخل في استقلال الرأي أو القرار المهني لعضو آخر بالمخالفة للأنظمة أو واجباته تجاه العميل. وتقدم مصلحة العميل والواجبات المهنية الواجبة التطبيق على المصلحة التجارية للتحالف عند التعارض.

المادة السادسة والثلاثون: إدارة التحالف

تتولى شركة الرفاعي وشركاؤه إدارة التحالف وفق هيكل الحوكمة المعتمد، بما في ذلك إدارة العضويات والمنصة والعلامة والسياسات والإحالات واللجان والجودة وتطوير الأعمال. ولا يترتب على الإدارة تحمل الشركة تلقائيًا المسؤولية المهنية عن الخدمات التي يقدمها الأعضاء المستقلون.

المادة السابعة والثلاثون: اللوائح والسياسات

تعد اللوائح والسياسات التي تعتمد وفق آلية الحوكمة جزءًا مكملًا لهذه الاتفاقية بالقدر الذي لا يتعارض مع نصوصها، وتشمل بصورة خاصة:

  • لائحة العضوية.
  • سياسة الإحالات وحفظ الحقوق.
  • سياسة تعارض المصالح.
  • سياسة السرية وحماية البيانات.
  • معايير الجودة.
  • سياسة العلامة والهوية.
  • سياسة الشكاوى والمخالفات.
  • ودليل العضو.
المادة الثامنة والثلاثون: تعديل السياسات

يجوز تحديث السياسات التشغيلية للتحالف وفق آلية الحوكمة المعتمدة، مع إشعار العضو بالتغييرات الجوهرية. أما التعديل الذي يمس الحقوق أو الالتزامات التعاقدية الجوهرية للعضو فيخضع للآلية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والأنظمة ذات الصلة.

المادة التاسعة والثلاثون: الإشعارات

تكون الإشعارات والمراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية من خلال العناوين ووسائل الاتصال المعتمدة لدى الطرفين، ويجب على كل طرف تحديث بياناته عند تغييرها.

المادة الأربعون: القوة القاهرة

لا يعد الطرف مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج مباشرة عن قوة قاهرة وفقًا لما تقرره الأنظمة والمبادئ التعاقدية واجبة التطبيق، مع الالتزام بالإشعار واتخاذ التدابير المعقولة للحد من آثارها.

المادة الحادية والأربعون: تسوية الخلافات

يسعى الطرفان أولًا إلى معالجة أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية وديًا ومن خلال آلية التصعيد الداخلي المعتمدة.

وفي حال تعذر التسوية خلال مدة يومًا، يحال النزاع إلى الوسيلة المتفق عليها أدناه:
المادة الثانية والأربعون: النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة والأربعون: أولوية الأنظمة والقواعد المهنية

إذا تعارض أي حكم من أحكام الاتفاقية أو السياسات مع قاعدة نظامية أو مهنية واجبة التطبيق، فتقدم القاعدة الواجبة التطبيق بالقدر اللازم، ولا يؤدي ذلك إلى بطلان بقية أحكام الاتفاقية متى أمكن فصل الحكم المتأثر.

المادة الرابعة والأربعون: الاتفاق الكامل

تمثل هذه الاتفاقية وملاحقها والسياسات المحال إليها الإطار المنظم للعضوية، وتحل في نطاق موضوعها محل أي تفاهمات سابقة بين الطرفين بشأن العضوية، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والأربعون: النسخ والتوقيع

حررت هذه الاتفاقية من نسختين إلكترونيتين للعمل بموجبها فور اعتمادها.

الطرف الأول

شركة الرفاعي وشركاؤه

الصفة: مدير التحالف

يُعتمد ويُوقع إلكترونياً بعد مراجعة الطلب

الرياض - المملكة العربية السعودية

الطرف الثاني (العضو)
قم برسم توقيعك داخل المربع أعلاه بواسطة الماوس أو اللمس.
back top